نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 491
٤ ـ (
باب وجوب صوم كفّارة النّذر وقضائه ، وقدر الكفّارة )
[
٨٧٢١ ]١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أفطر ( يوم صوم ) [١]
النّذر ، فعليه الكفّارة شهرين متتابعين ، وقد روي أنّ عليه كفّارة يمين » .
[
٨٧٢٢ ]٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة .
٥ ـ (
باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع
بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التّشريق )
[
٨٧٢٣ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كفّارة
القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام
ستّين مسكينا ، إن لم يستطع الصّوم » .
[
٨٧٢٤ ]٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى في
نوادره : عن فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن
زرارة والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال :
سمعت
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٦ .
[١] في الطبعة الحجرية ( يوما صومه )
وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٨ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣ .
٢ ـ نوادر أحمد بن
عيسى ص ٦١ .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 491