نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 454
٢١ ـ (
باب وجوب القضاء والكفّارة ، على من أفطر في
قضاء شهر رمضان ، بعد الزّوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز
فصيام ثلاثة أيّام ، وجواز الإِفطار في قضائه ، قبل الزّوال لا بعده ، وفي
المندوب مطلقاً )
[
٨٦٤١ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر ، كنت
بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت بعد الزوال ] [١]
فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي : أنّ عليه إذا أفطر
بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر
عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل » .
[
٨٦٤٢ ]٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا
قضيت صوم شهر رمضان ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، فإن أفطرت
بعد الزوال ، فعليك الكفّارة ، مثل [ ما على ] [١] من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي ـ الى آخر ما في الأصل .