responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 454

٢١ ـ ( باب وجوب القضاء والكفّارة ، على من أفطر في قضاء شهر رمضان ، بعد الزّوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، وجواز الإِفطار في قضائه ، قبل الزّوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً )

[ ٨٦٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت بعد الزوال ] [١] فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي : أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل » .

[ ٨٦٤٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قضيت صوم شهر رمضان ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك الكفّارة ، مثل [ ما على ] [١] من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي ـ الى آخر ما في الأصل .


الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

[١] أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ٦٣ .

[١] أثبتناه من المصدر .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست