responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 450

[ ٨٦٢٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من مرض في شهر رمضان ، فلم يصحّ حتى مات ، فقد حيل بينه وبين القضاء ، ومن مرض [ فيه ] [١] ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ] [٢] حتى مات ، ( فيستحبّ لوليّه ) [٣] أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا تقضي امرأة عن رجل ) [٤] » .

قلت : بل الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التّقيّة ، فإنّ وجوب القضاء على الوليّ مذهب الشّافعي في القديم خاصّة .

١٧ ـ ( باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر )

[ ٨٦٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مرض الرجل ، وفاته صوم شهر رمضان كلّه ، ولم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ طعام ، وليس عليه القضاء ، إلّا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثّاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهرين رمضانين ، حتى دخل الشهر الثّالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم


٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٩ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

[٣] في المصدر : فينبغي لوليه ويستحبّ له .

[٤] ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ باختلاف يسير .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست