نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 450
[
٨٦٢٨ ]٢ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من مرض في شهر
رمضان ، فلم يصحّ حتى مات ، فقد حيل بينه وبين القضاء ، ومن مرض [ فيه ] [١]
ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ] [٢]
حتى مات ، ( فيستحبّ لوليّه ) [٣]
أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا تقضي امرأة عن رجل ) [٤]
» .
قلت : بل
الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التّقيّة ، فإنّ وجوب القضاء على الوليّ مذهب الشّافعي في القديم خاصّة .
١٧ ـ (
باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان
آخر )
[
٨٦٢٩ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مرض الرجل ، وفاته صوم شهر رمضان كلّه ،
ولم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد
دخل عليه ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ طعام ، وليس عليه القضاء ،
إلّا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ،
فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا
صام الثّاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهرين رمضانين ، حتى دخل الشهر
الثّالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم