نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 393
[
٨٥٠٤ ]٣ ـ
السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر ،
عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قدم المسافر مفطرا بلده
نهارا يكف عن الطعام أحبّ اليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا » .
١٩ ـ (
باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم
لسبع أو تسع ، بقدر ما يطيق ، ولو بعض النهار ، أو إذا أطاق ، أو راهق ،
ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأُنثى لتسع ، إلّا أن يبلغ بالاحتلام
أو الإِنبات قبل ذلك ، فيجب إلزامهما )
[
٨٥٠٥ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ، إذا بلغ
تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق الى الظّهر أو بعده ، صام الى ذلك
الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيّام ، فلا
تأخذه بصيام الشهر كلّه » .
[
٨٥٠٦ ]٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : «
يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق » .
[
٨٥٠٧ ]٣ ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما
أطاقوا منه ، إذا كانوا أبناء سبع سنين » .
٣ ـ نوادر الراوندي ص
٣٧ .
الباب ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٩٣ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٩٤ .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 393