نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 38
٨ ـ (
باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإِبل ،
والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها )
[
٧٥٨٩ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء ـ
إلى أن قال ـ ووضعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على تسعة أصناف :
الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل ، والبقر
، والغنم ، وروي عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .
[
٧٥٩٠ ]٢ ـ الصدوق في الهداية : سئل
الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : « على الحنطة
، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب ، والفضة ،
وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عمّا سوى ، ذلك فقال له السائل :
فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه
السلام ) : أقول لك إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عمّا سوى ذلك
، فتسألني ! » .
[
٧٥٩١ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « فرض الله الزكاة
فجعله في تسعة : الإِبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب » .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ الهداية ص ٤١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٣ ح ٣ باختلاف يسير .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 38