نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 362
٦ ـ (
باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن
يكون هناك من ينتظر إفطاره ، أو تنازعه نفسه )
[
٨٤١٨ ]١ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « السنة
تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، والابتداء بالصلاة ـ يعني صلاة المغرب ـ قبل
الفطر ، إلّا أن يحضر الطعام ( فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة ) [١]
» وذكر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتى بكتف جزور [٢]
مشوية ، وقد أذّن بلال ، فأمره فكفّ هنيهة ، حتى أكل وأكلنا معه ، ثمّ دعا
بلبن فشرب وشربنا معه ، ثمّ أمر بلالاً فأقام ، فصلّى وصلّينا معه » .
٧ ـ (
باب استحباب إفطار الصائم ندبا ، عند المؤمن إذا
سأله ذلك قبل الغروب ، ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه ، واختيار الإِفطار عنده ، على إتمام اليوم )
[
٨٤١٩ ]١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ،
حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : فطرك لأخيك المسلم ، وإدخالك السرور عليه ، أعظم أجرا
من صيامك » .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٨٠ .
[١] في المصدر : فان حضر بُدِيء به ثمّ
صلّى ولم يدع الطعام ويقوم الى الصلاة .
[٢] الجزور : الناقة . ( لسان العرب ـ جزر
ـ ج ٤ ص ١٣٤ ) .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٠ .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 362