responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 362

٦ ـ ( باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره ، أو تنازعه نفسه )

[ ٨٤١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « السنة تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، والابتداء بالصلاة ـ يعني صلاة المغرب ـ قبل الفطر ، إلّا أن يحضر الطعام ( فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة ) [١] » وذكر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتى بكتف جزور [٢] مشوية ، وقد أذّن بلال ، فأمره فكفّ هنيهة ، حتى أكل وأكلنا معه ، ثمّ دعا بلبن فشرب وشربنا معه ، ثمّ أمر بلالاً فأقام ، فصلّى وصلّينا معه » .

٧ ـ ( باب استحباب إفطار الصائم ندبا ، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ، ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه ، واختيار الإِفطار عنده ، على إتمام اليوم )

[ ٨٤١٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فطرك لأخيك المسلم ، وإدخالك السرور عليه ، أعظم أجرا من صيامك » .


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٠ .

[١] في المصدر : فان حضر بُدِيء به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم الى الصلاة .

[٢] الجزور : الناقة . ( لسان العرب ـ جزر ـ ج ٤ ص ١٣٤ ) .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٦٠ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست