responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 36

حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) [١] ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : « هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبة والصلة ، قال : صدقت قال : فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثم قام الرجل فقال أبي : عليّ بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده » .

[ ٧٥٨٥ ] ٤ ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها [١] ، وبها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) [٢] » .

[ ٧٥٨٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان ـ إلى أن قال ـ فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شيء ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ما وجب عليه شيء ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثمّ قال له : ياابن اليهودية الكافرة ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟! قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) [١] الآية .


[١] المعارج ٧٠ : ٢٤ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٢٩ .

[١] في المصدر زيادة : وهي الزكاة .

[٢] إبراهيم ١٤ : ٣١ .

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٥٢ .

[١] التوبة ٩ : ٣٤ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست