نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 348
٣٣ ـ (
باب أنه إذا نظر اثنان الى الفجر ، فرآه أحدهما دون الآخر ، وجب الإِمساك
على من رآه ، دون صاحبه )
[
٨٣٧٨ ]١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين قاما في [ شهر ] [١]
رمضان ، فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : «
ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى ، إن الله
يقول : ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )[٢] » .
[
٨٣٧٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قام رجلان ، فقال أحدهما : هذا
الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما أرى شيئا طلع بعيني ، وهما معا من أهل
العلم والمعرفة بطلوع الفجر [١] ، وصحة البصر ، قال ( عليه السلام ) : » فللّذي لم يستبن [٢]
الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه ، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )[٣] فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا [٤] من الآخر ، فعلى الذي هو دونه في النظر