نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 339
والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .
٢٢ ـ (
باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ،
وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )
[
٨٣٤٩ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم
الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه
شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع
والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك
، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] [١]
شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .
[
٨٣٥٠ ]٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام )
: « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ،
واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور
تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور
والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .