responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 339

والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .

٢٢ ـ ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )

[ ٨٣٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] [١] شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .

[ ٨٣٥٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .


الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

[١] أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست