[
٨٣٣٠ ]٣ ـ
الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن » .
١٦ ـ (
باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو
امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )
[
٨٣٣١ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .
[
٨٣٣٢ ]٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر [١] : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة [٢] لسانه » .
[
٨٣٣٣ ] ٣ ـ الهداية
للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس