responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 334

أُذنه شيئا ، ولا يسعط [١] ، ولا يحتقن » .

قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه .

[ ٨٣٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن » .

١٦ ـ ( باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )

[ ٨٣٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .

[ ٨٣٣٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر [١] : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة [٢] لسانه » .

[ ٨٣٣٣ ] ٣ ـ الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس


[١] في المصدر : يسقط .

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

الباب ١٦

(*) الذَّرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب ـ ذرر ـ ج ٤ ص ٣٠٤ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

[١] نفس المصدر ص ٢٦ .

[٢] العُكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب ـ عكد ـ ج ٣ ص ٣٠٠ ) وفي المصدر : عكرة .

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست