responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 325

٦ ـ ( باب كراهة السّعوط للصّائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً )

[ ٨٣٠٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط [١] » ، وقال ( عليه السلام ) [٢] : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة » .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .

٧ ـ ( باب أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق ، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )

[ ٨٣٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال :


الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

[١] السَّعوط : هو الدواء الذي يستعمل بأنف الانسان استنشاقاً ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٣ ولسان العرب ٧ : ٣١٤ ) .

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست