نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 325
٦ ـ (
باب كراهة السّعوط للصّائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً )
[
٨٣٠٤ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط [١]
» ، وقال ( عليه السلام ) [٢]
: « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة » .
[
٨٣٠٥ ]٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ،
حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش
فيفطر .
٧ ـ (
باب أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ،
وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ،
لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق ، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه
أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )
[
٨٣٠٦ ]١ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال :
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٦ .
[١] السَّعوط : هو الدواء الذي يستعمل
بأنف الانسان استنشاقاً ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٣ ولسان العرب ٧ : ٣١٤ ) .