نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 302
( عليهم السلام ) ، وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ بي أن [٢] أقول له : لا [٣] ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً » .
[
٨٢٦٩ ]٢ ـ محمد بن مسعود العيّاشي :
عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، ما أيسر
ما يدخل به العبد النّار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن
اليتيم » .
قلت : في
اختصاص سهمه ( عليه السلام ) مع تعذّر إيصاله إليه ، بشركائه مع احتياجهم
كلام طويل ، وهذه من المسائل العويصة الّتي اختلفت فيها الأقوال وتشتّت
فيها الآراء ، وهي مع ذلك محلّ للابتلاء ، وتمام الكلام يطلب من محلّه ،
وما اختاره أحوط في بعض الموارد ، والله العالم .
٤ ـ (
باب إباحة حصّة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها
إليه ، وعدم احتياج السّادات ، وجواز تصرّف الشّيعة في الأنفال والفيء
وسائر حقوق الإمام ( عليه السلام ) ، مع الحاجة وتعذّر الإِيصال )
[
٨٢٧٠ ]١ ـ
فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد الفزاري ، عن محمد بن
مروان ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبد الله ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : « قال الله