نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 131
[
٧٨٢٦ ]٣ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس
بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) [١]
، لأمر احتاج إليها فيه » .
٣٠ ـ (
باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ،
وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر )
[
٧٨٢٧ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب
الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب
فيه ) [١]
» .
وتقدم عن فقه
الرضا [٢] ( عليه السلام
) : قوله ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة
بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ .