responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 131

[ ٧٨٢٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) [١] ، لأمر احتاج إليها فيه » .

٣٠ ـ ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر )

[ ٧٨٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) [١] » .

وتقدم عن فقه الرضا [٢] ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ .


٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٩ .

[١] ليس في المصدر .

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

[١] في المصدر : تجب فيه الزكاة .

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب السابق .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست