نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 127
٢٦ ـ (
باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء
الزكاة للمملوك ، سوى ما استثنى )
[
٧٨١٧ ]١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته ، وقد أدى
بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ )[١]
» .
٢٧ ـ (
باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة ، إذا لم يكن صرفه في
معصيته ، وجواز مقاصته بها من دين عليه ، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار
إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة )
[
٧٨١٨ ]١ ـ
العياشي في تفسيره : عن الصباح بن سيابه ، قال : قال ( عليه السلام ) : «
أيما مسلم مات وترك ديناً ، لم يكن في فساد وعلى إسراف ، فعلى الإِمام أن
يقضيه ، فإن لم يقضه ، فعليه إثم ذلك ، إن الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ )[١]
فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإِمام ، فإن حبسه فإثمه عليه » .