نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 123
والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب [١] الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل [٢] لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .
قلت : ويحمل
على غير الضرورة .
وفي الصحيح
المروي في الأصل [٣] : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .
٢٠ ـ (
باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى
الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك )
[
٧٨٠٨ ]١ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) [١]
نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : « إخفاء ذلك من النفاق » .
[
٧٨٠٩ ]٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في
كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الواجب في حكم
الله وحكم الإِسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو [
مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ] [١] أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشيء ] [٢] قبل أن يختاروا