responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 123

والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب [١] الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل [٢] لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .

قلت : ويحمل على غير الضرورة .

وفي الصحيح المروي في الأصل [٣] : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .

٢٠ ـ ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك )

[ ٧٨٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) [١] نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : « إخفاء ذلك من النفاق » .

[ ٧٨٠٩ ] ٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو [ مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ] [١] أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشيء ] [٢] قبل أن يختاروا


[١] في المصدر : بمنع .

[٢] وفيه : ما أحل الله .

[٣] وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩ .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٥ .

[١] في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

٢ ـ سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ .

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست