responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 118

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) [١] فهل تجد في شيء من ذلك أنه سمى [٢] لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ، لأنه تعالى لما نزه نفسه ، عن الصدقة ، نزه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم الله عز وجل [ و ] [٣] اصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل » .

[ ٧٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدي فمشيت معه ، فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير [١] ، فجمزت [٢] فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ ، ( فأخرج التمرة ) [٣] بلعابها ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، وقال : إنا أهل البيت [٤] لا تحل لنا الصدقة » .

[ ٧٧٩٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ أموال [١] الناس ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :


[١] التوبة ٩ : ٦٠ .

[٢] في الأمالي : جعل عز وجل سهماً .

[٣] أثبتناه من المصدرين .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٨ .

[١] ليس في المصدر .

[٢] جمز : عدا وأسرع . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠ ) .

[٣] في المصدر : فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها .

[٤] في نسخة : بيت ، منه ( قدّه ) .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩ .

[١] أموال : ليس في المصدر .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست