responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 112

٩ ـ ( باب أنه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه ، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته ، ومماليكه ، دون بقية الأقارب )

[ ٧٧٨٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، والزوجة [١] ، والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه » .

[ ٧٧٨٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعط من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، ولا الزوج ، والزوجة ، والمملوك ، ولا الجد والجدة ، وكل من يجير [١] الرجل على نفقته .

١٠ ـ ( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة وعتقه )

[ ٧٧٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فأعتقه ، فهو جائز » .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .


الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

[١] في المصدر زيادة : والصبي .

٢ ـ المقنع ص ٥٢ .

[١] في المصدر : يجبر .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٢ ـ المقنع ص ٥٢ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست