نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 112
٩ ـ (
باب أنه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه
، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته ،
ومماليكه ، دون بقية الأقارب )
[
٧٧٨٢ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، والزوجة [١]
، والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه » .
[
٧٧٨٣ ]٢ ـ الصدوق في المقنع : لا
يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعط من أهل الولاية :
الأبوين ، والولد ، ولا الزوج ، والزوجة ، والمملوك ، ولا الجد والجدة ،
وكل من يجير [١] الرجل على نفقته .
١٠ ـ (
باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة
وعتقه )
[
٧٧٨٤ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فأعتقه ، فهو جائز » .