نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 535
( عليه السلام ) [٥] : عدّ الملاح ، والفلاح ، والمكاري ، ومن يدور
الأسواق في طلب التجارة ، ممن يجب عليه التمام.
٧٤٤٦ / ٣ ـ
محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت
الهروي قال : حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا
( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل
وقال : يا سيدي ـ جعلت فداك ـ فقال : ( لا يقصر ، اجلس ) ثم قام
إليه آخر ـ إلى أن قال ـ فلما انصرف من كان في المجلس ، قلت له :
جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : ( نعم تسألني عن
الرجلين )؟ قلت ، نعم ، يا سيدي ، فقال : ( أما الأول فإنه قام
يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ، فقلت : لا ، لأن السفينة بمنزلة
بيته ، ليس بخارج منها ). الخبر.
٩ ـ ( باب أن من وصل إلى منزل له ، قد استوطنه
ستة أشهر
فصاعداً ، أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة ، وجب
عليه
التمام ، وتعتبر
المسافة فيما قبله ، وكذا فيما بعده ،
فإن
قصرت لم يجز القصر )
٧٤٤٧ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن دخلت قرية ، ولك فيها
حصة ، فأتم الصلاة ).
[٥] تقدم في باب ٧ ح ٢ عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.
٣ ـ ثاقب المناقب ص
٢٢٨.
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 535