نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 532
٧٤٤٠ / ٤ ـ
الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ] [١] لمن
كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد.
٧ ـ ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول
، وجب
عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ،
وجب عليه التقصير )
٧٤٤١ / ١ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب
الصيد ، وضرب الصوالج [١] ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ( أما الصيد فإنه مبتغى [٢] باطل ، وإنما
أحل
الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه
باطلاً ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام [٣] جميعاً ، إذا كان
مضطرّاً إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا
من طلب الصيد ، فإن سعيه حقّ ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ،
لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور [٤] الأسواق في
طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهياً وأشراً وبطراً فإن