responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 525

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )

٧٤٢١ / ١ ـ الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز أن يصلّي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلّم بهم ، ثم يصلّي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلاً له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلّم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل [١].

وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى.

قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب إعادة الإِمام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصلّ مرة أُخرى.


الباب ٦

١ ـ المبسوط ج ١ ص ١٦٧.

[١] في المصدر : النحل.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست