نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 525
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق
بأبواب صلاة الخوف )
٧٤٢١ / ١ ـ
الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان
يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز أن يصلّي بالفرقة الأُولى
الركعتين ويسلّم بهم ، ثم يصلّي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلاً له ،
وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلّم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ببطن النخل [١].
وروى ذلك الحسن
، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه
وآله ) هكذا صلى.
قلت : وفيما
فعله ، دلالة على استحباب إعادة الإِمام صلاته ، التي
صلاها جماعة ، لمن لم يصلّ مرة أُخرى.