نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 501
٥١ ـ ( باب استحباب
تشهد المسبوق مع الإِمام كلما تشهد ،
ووجوب تشهده في محله أيضاً )
٧٣٦٠ / ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( من
فاتته ركعة من صلاة المغرب ، سبقه بها الإِمام ، ثم دخل معه في
صلاته ، جلس [١] بعد كل ركعة ).
٥٢ ـ ( باب استحباب التجافي وعدم التمكن ، لمن
أجلسه
الإِمام
في غير محل الجلوس )
٧٣٦١ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن رجل ، دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة ، كيف
يصنع؟ قال : ( يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير
متمكن ) ... الخبر.
٧٣٦٢ / ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في
خبر : ( وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا
جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ) .. الخبر.
٧٣٦٣ / ٣ ـ
الصدوق في معاني الأخبار : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع ،
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٩٢.
[١] والظاهر أن الجلوس كناية
عن التشهد ، منه ( قدس سره ).
الباب ٥٢
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٩١.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٩١.
٣ ـ معاني الأخبار ص
٣٠٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 501