responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 496

إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإِمام ( وقد صلى ) [٣] فليصلّ معه ، فإنها له نافلة ).

٧٣٤٧ / ٤ ـ وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله عليه وآله ) وقال : ( ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ ) قال قلت إني كنت قد صلّيت في منزلي ، وكنت أحسبت أنكم صلّيتم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جئت فوجدت الناس يصلّون ، فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة ).

٤٤ ـ ( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، وإكمال

ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار

المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل

بعد الإقامة للجماعة )

٧٣٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت في فريضتك وأُقيمت الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلّم في ركعتين ، ثم صلّ مع الإِمام ، إلّا أن يكون الإِمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصلّ معه ، وإذا صلّيت أربع ركعات ، وقام الإِمام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلّم من


[٣] وفيه : ولم يصلِّ.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٠ باختلاف يسير.

الباب ٤٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست