نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 484
وأُقيم ، فلا أقرأ شيئاً ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك؟
قال : ( نعم ).
٣١ ـ ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ،
ففرغ من القراءة
قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو
يبقي آية ، ويذكر
الله ، فإذا فرغ قرأها ثم
ركع )
٧٣١٧ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع
المخالف : ( فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت
ركوعه ، وإلّا فسبّح إلى أن تركع ).
٧٣١٨ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة
السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد [١] الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية
واركع بها.
٣٢ ـ باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير
طهارة ، وجبت
عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ،
وليس عليه إعلامهم )
٧٣١٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن خرجت منك ريح
وغيرها [١] مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلّم