نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 481
الإِمام الموثوق به ، في الركعتين الأُولتين ، في جميع الصلوات ، من
ذوات الجهر والإِخفات ، إلّا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم
قراءة الإمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات.
وقد روي : أنه
لا يقرأ فيما جهر فيه الإِمام ، ويلزمه القراءة فيما
خافت فيه الإِمام.
وروي : أنه
بالخيار فيما خافت ، فأما الأُخرتان ، فالأولى أن يقرأ
المأموم ، أو يسبح فيهما.
وروي : أنه ليس
عليه ذلك.
٢٩ ـ ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ،
واستحباب
الأذان والإقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من
القراءة ، مع
التقية ، وأنه يجزئ
منها مثل حديث النفس )
٧٣١١ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصلّ خلف أحد ، إلّا
خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي
سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصلّ خلفه على سبيل التقية
والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن ).
٧٣١٢ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ،
وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به.
٧٣١٣ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٤.
٢ ـ المقنع ص ٣٤.
٣ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٥١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 481