نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 477
٢٦ ـ ( باب أنه إذا
صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماماً ،
صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموماً
، وجب
عليهما الإعادة ، وحكم
تقدم المأموم على الإِمام ، ومساواته له )
٧٢٩٧ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلان ، فقال أحدهما : أنا
كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ،
وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم
بك ، فليستأنفا.
٧٢٩٨ / ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( إذا
جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن
ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف ).
٢٧ ـ ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من
يقتدى به في
الجهرية ، ووجوب الإِنصات
لقراءته ، إلا إذا لم يسمع ولو
همهمة
، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )
٧٢٩٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وقال ، أي العالم أو أمير
المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ
خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) [١]
فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] [٢] فأقرأ خلفه ، سمعت