responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 477

٢٦ ـ ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماماً ،

صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموماً ، وجب

عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الإِمام ، ومساواته له )

٧٢٩٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم بك ، فليستأنفا.

٧٢٩٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف ).

٢٧ ـ ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في

الجهرية ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلا إذا لم يسمع ولو

همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )

٧٢٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وقال ، أي العالم أو أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) [١] فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] [٢] فأقرأ خلفه ، سمعت


الباب ٢٦

١ ـ المقنع ص ٣٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦.

الباب ٢٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

[١] في المصدر لا تجهر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست