responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 470

٢١ ـ ( باب استحباب وقوف المأموم الواحد ، عن يمين الإِمام

إن كان رجلاً ، أو صبياً وخلفه إن كان امرأة ، أو جماعة ،

ووجوب تأخر النساء عن الرجال ، حتى العبيد والصبيان )

٧٢٧٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا أم الرجل رجلاً واحداً ، أقامه عن يمينه ، وإذا أم اثنين ( فصاعداً ) [١] ، قاموا خلفه ).

٧٢٧٤ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : انه خرج ومعه رجل من أصحابه ، إلى مشربة أُم إبراهيم ، فصعد المشربة ثم نزل ، فقال للرجل : ( زالت الشمس؟ ) فقال له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، فنظر فقال : ( قد زالت ) فأذن ـ إلى أن قال ـ وأقام الرجل عن يمينه ، فصلّى الظهر أربعاً ... الخبر.

٧٢٧٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( يؤم الرجلان أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك ، قاموا خلفه ).

٢٢ ـ ( باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس )

٧٢٧٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا


الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٢.

[١] في المصدر : أو أكثر.

[٢] المصدر السابق ج ١ ص ١٣٧.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السام ) ص ١١.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست