responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 469

١٩ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته

بالقبلة ، أو تسديده )

٧٢٥٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] [١] القبلة ، وكان أفضلهم.

٧٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : ( ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلّا أن يوجه إلى القبلة ).

٢٠ ـ ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب

الفالج الأصحاء )

٧٢٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين.

٧٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين ).

وفيه : ( ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ).


الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ٣٥.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

٢ ـ المقنع ص ٣٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست