١٩ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته
بالقبلة ، أو تسديده )
٧٢٥٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] [١] القبلة ، وكان أفضلهم.
٧٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : ( ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلّا أن يوجه إلى القبلة ).
٢٠ ـ ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب
الفالج الأصحاء )
٧٢٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين.
٧٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين ).
وفيه : ( ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ).
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.
[١] أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ٣٥.
الباب ٢٠