responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 466

أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضّئين ، ( أو الخادم ) [١] الفحول ... الخبر.

١٦ ـ ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على

كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصراً وتماماً ،

وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )

٧٢٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم [١] ، ولا يصلي المتمم [٢] خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بداً من أن تصلي معهم ، فصلّ معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصلّ معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعاً ، وإن كنت متمماً [٣] صلّيت خلف المقصر ، فصلّ معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك ).

٧٢٦٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال : ( لا يؤم المسافر المقيمين )

٧٢٦٣ / ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( لا ينبغي للمسافر أن يصلّي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأمّ


[١] في المصدر : أو الخصي.

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السام ) ص ١٦.

[١] و (٢) المتم.

[٣] متماً.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٩٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست