نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 466
أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضّئين ، ( أو
الخادم ) [١] الفحول ... الخبر.
١٦ ـ ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ،
وبالعكس ، على
كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ،
قصراً وتماماً ،
وجواز اقتداء المسافر
الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )
٧٢٦١ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( واعلم أن المقصر لا يجوز له أن
يصلي خلف المتمم [١] ، ولا يصلي المتمم [٢] خلف المقصر ، وإن ابتليت
مع قوم لا تجد منه بداً من أن تصلي معهم ، فصلّ معهم ركعتين ،
وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصلّ معهم
الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعاً ، وإن كنت متمماً [٣] صلّيت
خلف المقصر ، فصلّ معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك ).
٧٢٦٢ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال :
( لا يؤم المسافر المقيمين )
٧٢٦٣ / ٣ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
( لا ينبغي للمسافر أن يصلّي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأمّ