responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 437

٩ ـ ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن

يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم

عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )

٧١٧٢ / ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره [١] : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فإنه يجب أن يصلي ثلاثاً وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) [٢] فقد قضاها ، وإن كانت [٣] العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) [٤].

١٠ ـ ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع

العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي

ما فاته من الصلاة لعذر )

٧١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له ـ إلى أن قال


الباب ٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠.

[١] كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلاً فالظاهر أنه مروى عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي آخر المجلد الأول ـ منه قدس سره.

[٢] في المصدر : المغرب.

[٣] وفيه : فاتته.

[٤] وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها.

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست