نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 436
٧ ـ ( باب استحباب
الأذان والإقامة ، لقضاء الفرائض
اليومية ، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا
الأُولى بالإقامة )
٧١٥٩ / ١ ـ
عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة
يوم الخندق ، حتى كان بعد المغرب من الليل ، فدعا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بلالاً ، فأقام للظهر فصلاها ، ثم أقام للعصر فصلاها ،
ثم أقام للمغرب فصلاها ، ثم أقام للعشاء فصلاها ، ولم يؤذن لها مع
الإقامة.
٧١٧٠ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وسألته ـ يعني العالم
( عليه السلام ) ـ من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلّي الصلاة كلّهن ،
فذكر بعد ما صلّى ، قال : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين
كل صلاتين بإقامة ).
٨ ـ ( باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من
أحكامها )
٧١٧١ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( من
أصبح ولم يوتر ، فليوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته ).
الباب ٧
١ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٢١٦
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١١.
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 436