نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 435
الله عليه وآله ) : تنحّوا من هذا الوادي ، الذي اصابتكم فيه هذه
الغفلة ، فإنكم بتّم بوادي شيطان ) .. الخبر.
٦ ـ ( باب وجوب قضاء ما فات كما فات ، فيقضي
صلاة السفر
قصراً ، ولو في الحضر ، وبالعكس ، وعدم جواز
قضاء
الفريضة على الراحلة )
٧١٦٧ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن فاتتك الصلاة في السفر ،
وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين ، كما فاتتك ، وإن
فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ، صلاة
الحضر كما فاتتك ).
٧١٦٨ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( من نسي صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، قضى صلاة
مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، قضاها [١]
صلاة مقيم ).