responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 430

الغفار العسقلاني ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد ، حدثنا القاسم بن معن ، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبي رياح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، وكيف أقضي؟ قال : ( صلّ مع كل صلاة مثلها ) قيل : يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : قبل ).

٧١٥٤ / ١٠ ـ وعن كتاب النقض للواسطي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( من كان في صلاة ، ثم ذكر صلاة أُخرى فاتته ، أتم التي هو فيها ، ثم يقضي ما فاته ).

٧١٥٥ / ١١ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( إن الله تعالى نهاكم عن الربا ، ولا يرضاه لنفسه ، فمن نام عن فريضة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ولا كفارة له غير ذلك ، إن الله تعالى يقول : (أقم الصلاة لذكري ) [١] ).

٧١٥٦ / ١٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول :( أقم الصلاة لذكري )[١].


١٠ ـ رسالة عدم المضائقة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.

١١ ـ عوالي اللآلئ ج ١ ص ١١٦.

[١] طه ٢٠ : ١٤.

١٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٤٩٨.

[١] طه ٢٠ : ١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست