نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 430
الغفار العسقلاني ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد ، حدثنا القاسم بن
معن ، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبي رياح ،
عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، وكيف
أقضي؟ قال : ( صلّ مع كل صلاة مثلها ) قيل : يا رسول الله قبل أم
بعد؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : قبل ).
٧١٥٤ / ١٠ ـ
وعن كتاب النقض للواسطي : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، أنه قال : ( من كان في صلاة ، ثم ذكر صلاة أُخرى فاتته ،
أتم التي هو فيها ، ثم يقضي ما فاته ).
٧١٥٥ / ١١ ـ
عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : ( إن الله تعالى نهاكم عن الربا ، ولا يرضاه لنفسه ، فمن نام عن
فريضة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ولا كفارة له غير ذلك ، إن الله
تعالى يقول : (أقم الصلاة لذكري)[١] ).
٧١٥٦ / ١٢ ـ
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قتادة ، عن أنس ، قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من نام عن صلاة أو نسيها ،
فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول :(أقم الصلاة لذكري)[١].
١٠ ـ رسالة عدم
المضائقة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.