نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 423
كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى
الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب ( عليه السلام ) : ( يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ).
٧١٣٥ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ،
وبحصى يأخذه بيده ، فيعدّها به.
٢٦ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شيء من
الواجبات ،
سهواً أو نسياناً ، أو جهلاً ، أو عجزاً عنه ،
أو خوفاً ، أو
إكراهاً ، عدا ما استثني بالنص )
٧١٣٦ / ١ ـ
الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ،
عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : رفع عن أُمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا
عليه ، وما لا يطيقون ، ومالا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ،
والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة ).
٧١٣٧ / ٢ ـ
الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : ( رفع عن هذه الأُمة ست : الخطأ والنسيان ، وما
استكرهوا [١] عليه ، ومالا يعلمون ، ومالا يطيقون ، وما اضطروا
إليه ).