responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 423

كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ( يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ).

٧١٣٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده ، فيعدّها به.

٢٦ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شيء من الواجبات ،

سهواً أو نسياناً ، أو جهلاً ، أو عجزاً عنه ، أو خوفاً ، أو

إكراهاً ، عدا ما استثني بالنص )

٧١٣٦ / ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، ومالا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة ).

٧١٣٧ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( رفع عن هذه الأُمة ست : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا [١] عليه ، ومالا يعلمون ، ومالا يطيقون ، وما اضطروا إليه ).


٢ ـ المقنع ص ٣٤.

الباب ٢٦

١ ـ التوحيد ص ٣٥٣ ح ٣٤.

٢ ـ الاختصاص ص ٣١.

[١] في المصدر : أُكرهوا.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست