responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 414

النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء ).

٧١١٢ / ٢ ـ المقنع للصدوق : واعلم أنّه لا سهو في النافلة.

١٧ ـ ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعداً ولو سهواً ،

إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ،

أو يشك جلس أم لا؟ )

٧١١٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : ( إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ).

٧١١٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأُولى والثانية : ( وإن ذهب وهمك إلى الأُولى ، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلّمت ، أن التي بنيت [١] عليها واحدة ، كانت [٢] ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، فم يكن عليك شيء ، لأنّ التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ).


٢ ـ المقنع : ص ٣٣.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

[١] في المصدر : يثبت.

[٢] وفيه زيادة : أو.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست