نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 414
النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء ).
٧١١٢ / ٢ ـ
المقنع للصدوق : واعلم أنّه لا سهو في النافلة.
١٧ ـ ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعداً
ولو سهواً ،
إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ،
أو يشك جلس أم لا؟ )
٧١١٣ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : ( إن كان جلس
في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم
يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ).
٧١١٤ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأُولى
والثانية : ( وإن ذهب وهمك إلى الأُولى ، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل
ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلّمت ، أن التي بنيت [١] عليها واحدة ،
كانت [٢] ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، فم يكن عليك شيء ، لأنّ
التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ).