نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 406
٧ ـ ( باب وجوب العمل
بغلبة الظن ، عند الشك في عدد
الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندباً )
٧٠٩٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر اثنتين
صلّيت أم ثلاثاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ـ إلى
أن قال ـ وإن ذهب وهمك إلى الأقل ، فابن عليه ).
وقال ( عليه
السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم
أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ).
وقال ( عليه
السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع :
( وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ).
وقال في موضع
آخر : ( وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ،
فعلت ما بينت لك فيما تقدم ) إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي
ذكرها.
٧٠٩٤ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ بنى على
اليقين ، مما يذهب وهمه إليه ).
٧٠٩٥ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي
عن بعضهم ( عليهم السلام ) : ( يبني على الذي ذهب وهمه إليه ) الخبر.
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٠.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.
٣ ـ المقنع ص ٣١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 406