responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 406

٧ ـ ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد

الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندباً )

٧٠٩٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ـ إلى أن قال ـ وإن ذهب وهمك إلى الأقل ، فابن عليه ).

وقال ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ).

وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع : ( وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ).

وقال في موضع آخر : ( وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم ) إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي ذكرها.

٧٠٩٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ بنى على اليقين ، مما يذهب وهمه إليه ).

٧٠٩٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : ( يبني على الذي ذهب وهمه إليه ) الخبر.


الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.

٣ ـ المقنع ص ٣١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست