responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 36

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : ( إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يخطب خطبتين ، ثم يجلس ، ثم يقوم ).

٢٠ ـ ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة ،

وإجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك

الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلى الظهر )

٦٣٦٢ / ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : ( من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أُخرى ).

٦٣٦٣ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الآخرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أُخرى ، وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته ).

٦٣٦٤ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف


الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ٤٤.

٢ ـ العروس ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٥٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست