نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 36
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : ( إن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يخطب خطبتين ، ثم يجلس ، ثم
يقوم ).
٢٠ ـ ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك
الخطبة ،
وإجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك
ركعة ، ولو بإدراك
الركوع في الثانية ، فإن
فاتته صلى الظهر )
٦٣٦٢ / ١ ـ
الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : ( من أدرك من الجمعة
ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أُخرى ).
٦٣٦٣ / ٢ ـ
الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الآخرة ،
فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات
بمنزلة الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها
ركعة أُخرى ، وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين
مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف
إليها ثلاث ركعات التي فاتته ).
٦٣٦٤ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ٤٤.
٢ ـ العروس ص ٥٧ ،
وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣.
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٤ ، وعنه
في البحار ج ٨٩ ص ٢٥٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 36