responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 326

غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى [ أعانت ] [١] وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها سرتني ، وإن أمرتها أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت عليها أرضتني ، يا ذا الجلال والإِكرام ، هب لي ذلك ، فإنّما أسألك ولا أجد [٢] إلّا ما مننت وأعطيت ، وقال : من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل الخبر.

قلت : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

٣١ ـ ( باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة )

٦٩١٦ / ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) في الخبر المذكور ، قال : ( فإذا زفت زوجته ودخلت عليه ، فليصلّ ركعتين ، ثم ليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لهم فيّ ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير ) الخبر وتمامه في أبواب النكاح ، ويأتي فيها ما يدل على ذلك.

٣٢ ـ ( باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل )

٦٩١٧ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن أمير


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أخذ.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٣٢

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست