نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 21
زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الإِمام ركعتين ، وإن كنت
وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان
ركعات ، وروي تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات ).
٦٣٣٢ / ٣ ـ وعن
علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ قال : ( قبل
الأذان ).
١١ ـ ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ،
لمن لم
يقدمهما على الزوال يوم الجمعة )
٦٣٣٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال
غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما ـ إلى أن قال ـ وتأخيرها أفضل
من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا
المكتوبة ).
١٢ ـ ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام
في
أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم
الالتفات فيهما ،
وإجزاء الجمعة مع عدم سماع
المأموم القراءة ).
٦٣٣٤ / ١ ـ
جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
٣ ـ العروس ص ٥٥ ،
وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ ، وقرب الإسناد
ص ٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ٦.
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠.
الباب ١٢
١ ـ العروس ص ٥٧ ،
وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 21