responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 21

زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الإِمام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات ، وروي تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات ).

٦٣٣٢ / ٣ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ قال : ( قبل الأذان ).

١١ ـ ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ، لمن لم

يقدمهما على الزوال يوم الجمعة )

٦٣٣٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما ـ إلى أن قال ـ وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا المكتوبة ).

١٢ ـ ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في

أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ،

وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ).

٦٣٣٤ / ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق


٣ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ ، وقرب الإسناد ص ٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ٦.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠.

الباب ١٢

١ ـ العروس ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست