responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 167

٤ ـ ( باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة ، تخير في تقديم

ما شاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة

الليل ، وجب تقديم الكسوف ، وإن فاتت النافلة ، وحكم

ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف )

٦٦٩٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصليها في وقت الفريضة ، حتى تصلّي الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ، فإذا انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصلّ صلاة الكسوف وأخّر صلاة الليل ، ثم اقضها بعد ذلك ).

٦٦٩١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة ، قال : ( يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف ، حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوات الوقت ، قطعها وصلّى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر ، في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف ).

٦٦٩٢ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كنت في صلاة الكسوف ، ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف.


الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٥٦ ح ١٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠١ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٦٧.

٣ ـ المقنع ص ٤٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست