نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 167
٤ ـ ( باب أنه إذا
اتفق الكسوف في وقت فريضة ، تخير في تقديم
ما شاء ، ما لم يتضيق
وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل
، وجب تقديم الكسوف ، وإن فاتت النافلة ، وحكم
ضيق
وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف )
٦٦٩٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصليها في وقت الفريضة ،
حتى تصلّي الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ،
فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ، فإذا
انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة
الكسوف فصلّ صلاة الكسوف وأخّر صلاة الليل ، ثم اقضها بعد
ذلك ).
٦٦٩١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة ، قال :
( يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف ، حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن
خاف فوات الوقت ، قطعها وصلّى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت
الشمس أو انكسف القمر ، في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة
الفريضة قبل صلاة الكسوف ).
٦٦٩٢ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا كنت في صلاة الكسوف ، ودخل
عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت
من صلاة الكسوف.
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٥٦
ح ١٣.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠١ ، وعنه
في البحار ج ٩١ ص ١٦٧.
٣ ـ المقنع ص ٤٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 167