نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 16
فرغوا من الأذان ، قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام
فخطب خطبة أُخرى يدعو فيها ، ثم أقام المؤذنون للصلاة ، ونزل
فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ).
٦٣١٣ / ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإنّما جعلت الجمعة ركعتين ،
من أجل الخطبتين ، جعلت مكان الركعتين الأُخريين ).
٧ ـ ( باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين
ثلاثة أميال فصاعداً )
٦٣١٤ / ١ ـ
الشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله في كتاب العروس : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا
كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء
وهؤلاء ).
٨ ـ ( باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة
والظهر في أول
وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين )
٦٣١٥ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال :
( سألت جابر بن عبد الله ، كيف كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
يصلي الجمعة؟ قال : كنا نصلي مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١١.
الباب ٧
١ ـ العروس ص ٥٦ ،
وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٢ ح ١٧.
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٤٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 16