نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 110
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ( من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة
ركعة فله عند الله ما شاء ، إلّا أن يشاء محرماً ).
٥٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة
، وآدابها )
٦٥٦٢ / ١ ـ
إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن
أبي شيبة ، عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن المنهال بن
عمرو ، عن عباد بن عبد الله قال : كان علي ( عليه السلام ) يخطب
على منبر من آجر.
٦٥٦٣ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( من
استطاع إذا صلى الجمعة أن يصلي في مكانه ركعتين فليفعل ، وإلا فإذا
رجع ).
٦٥٦٤ / ٣ ـ
الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : روي عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) النهي عن الاحتباء [١] وقت الخطبة. وعنه
( صلى الله عليه وآله ) : مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك
سواء.
الباب ٥٢
١ ـ الغارات ج ١ ص
١٠٢ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٠ ح ٤٧.
٢ ـ الجعفريات ص ٤٤.
٣ ـ رسالة الجمعة :
مخطوط ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣.
(١) الإِحتباء : هو ضم
الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ، ولعلّ العلّة =
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 110