responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 5  صفحه : 422

تجويز وضع اليد على الذراع ، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي ، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت ، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق ، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإِجمال ، يشكل الاستدلال على حكم .

  ٦٢٥٠ / ٥ ـ الحسين بن حمدان في الهداية : بسند تقدم عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فخالفنا من أخذ حقنا ، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان ، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة ، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين » .

  ٦٢٥١ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس .

١٥ ـ ( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام )

  ٦٢٥٢ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، قالا : سألت [١] أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل يدخل المسجد


٥ ـ الهداية ص ٦٩ .

٦ ـ المقنع ص ٢٣ .

الباب ١٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٤١ .

[١] في المصدر : سألنا .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست