نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 5 صفحه : 422
تجويز وضع اليد على الذراع ، أنه نوع من التماوت
فلا ينبغي ، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر
بتمامه محمولاً على التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت ،
ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق ، بل ذكر للمناسبة فيكون
مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا
الخبر الذي هو في غاية الإِجمال ، يشكل الاستدلال على حكم .
٦٢٥٠ / ٥ ـ
الحسين بن حمدان في الهداية : بسند تقدم عن أبي محمد العسكري ( عليه
السلام ) ، أنه قال في حديث : « فخالفنا من أخذ حقنا ، وحزبه الضالون
فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان ، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم
وليلة ، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين » .
٦٢٥١ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس .
١٥ ـ (
باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام )
٦٢٥٢ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، قالا : سألت [١] أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل يدخل المسجد