نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 9
السفينة على القير؟ قال : لا بأس ).
٤٠٤٥ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام )
أنه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة [١] ـ إلى
أن قال ـ : ويسجد على الزفت إن شاء ».
قلت : وحمل
الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ،
وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى.
٦ ـ ( باب استحباب
السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز
السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )
٤٠٤٦ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
صلّى [١] على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من
سعف النخل [٢] ويوصل [٣] بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد
عليه المصلّي ، أو فويق [٤] ذلك قليلا ، فإذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف
عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه
للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٩٧.
[١] في المصدر : يتحرّى في
وقت الاحرام في التوجّه إلى القبلة.