responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 5

أبواب ما يسجد عليه

١ ـ ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب )

٤٠٣٣ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا [١] على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس ».

٤٠٣٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ [١] وأشباهه ».

( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) [٢].


أبواب ما يسجد عليه

الباب ـ ١

١ ـ الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥. وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية.

[١] في المقنع : أُسجد.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨.

[١] في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء. ( لسان العرب ـ حلف ـ ج ٩ ص ٥٦ ، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤ ).

[٢] في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست