أبواب ما يسجد عليه
١ ـ ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب )
٤٠٣٣ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا [١] على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس ».
٤٠٣٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ [١] وأشباهه ».
( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) [٢].
الباب ـ ١
١ ـ الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥. وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية.
[١] في المقنع : أُسجد.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨.
[١] في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء. ( لسان العرب ـ حلف ـ ج ٩ ص ٥٦ ، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤ ).
[٢] في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير.