نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 481
٥٢٢٠ / ٧ ـ البحار
، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم : قال :
والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا
يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك
وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا
يجوزان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع.
٥٢٢١ / ٨ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن ابي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ، قال : « ان السجود من الملائكة [١] لم يكن
لآدم ، وإنما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) ».
ويأتي في أبواب
مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك.
٢٢ ـ ( باب بطلان
الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ،
ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الاعادة بذلك )
٥٢٢٢ / ١ ـ الصدوق
في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا
تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود ».
٥٢٢٣ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ،
وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ».