responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 481

٥٢٢٠ / ٧ ـ البحار ، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم : قال : والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا يجوزان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع.

٥٢٢١ / ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : « ان السجود من الملائكة [١] لم يكن لآدم ، وإنما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) ».

ويأتي في أبواب مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك.

٢٢ ـ ( باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ، ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الاعادة بذلك )

٥٢٢٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ».

٥٢٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ».


٧ ـ البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥.

٨ ـ تحف العقول ص ٣٥٧.

[١] في المصدر زيادة : لآدم.

الباب ـ ٢٢

١ ـ الهداية ص ٣٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست