responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 454

نهى عن افتراش السبع ، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.

٤ ـ ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من احكام السجود )

٥١٤٣ / ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا [١] صاحب بن أبي دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ( عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال ( عليه السلام ) : « انّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع [٢] أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى ( وان المساجد لله ) [٣] يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) [٤] وما كان لله لم يقطع » ، الخبر.

٥١٤٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسجود على سبعة أعضاء :


الباب ـ ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٩.

[١] في المصدر : زرقان والظاهر أن الصحيح ما في المصدر ( راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٠ ).

[٢] الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتيء عند الرسغ ( مجمع البحرين ـ كرسع ـ ج ٤ ص ٣٨٦ ).

[٣] الجنّ ٧٢ : ١٨.

[٤] الجنّ ٧٢ : ١٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست