نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 454
نهى عن افتراش السبع ، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.
٤ ـ ( باب وجوب السجود
على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي
الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من احكام السجود )
٥١٤٣ / ١ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا [١] صاحب بن أبي
دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل أبا جعفر الثاني
( عليه السلام ) : ( عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال
( عليه السلام ) : « انّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع
فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين
والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع [٢] أو المرفق ،
لم يبق
له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى (وان
المساجد لله)[٣] يعني
به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا
تدعوا مع الله
أحدا)[٤] وما كان لله لم يقطع » ، الخبر.
٥١٤٤ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والسجود على سبعة أعضاء :
الباب ـ ٤
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣١٩ ح ١٠٩.
[١] في المصدر : زرقان
والظاهر أن الصحيح ما في المصدر ( راجع القاموس
المحيط ج ٣ ص ٢٤٠ ).
[٢] الكرسوع : طرف الزند الذي
يلي الخنصر وهو ناتيء عند الرسغ ( مجمع
البحرين ـ كرسع ـ ج ٤ ص ٣٨٦ ).