نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 452
٣ ـ ( باب استحباب
التجافي في السجود للرجل خاصة ، وان لا
يضع شيئا من بدنه على شيء منه )
٥١٣٦ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كان رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، إذا سجد سجد على راحتيه ، وأبدى ضبعيه [١]
حتى يستبين من خلفه بباطن [٢] إبطيه ، وهو مجنح [٣] ».
٥١٣٧ / ٢ ـ البحار
، نقلا عن بعض الأفاضل : عن جامع البزنطي ، عن
الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا سجدت فلا تبسط
ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فان رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يجنح بهما ، حتى يرى بياض إبطيه ».
مجموعة الشهيد
: نقلا عن جامع البزنطي ، عنه ، مثله [١].
٥١٣٨ / ٣ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال
: « إذا سجدت فليكن كفاك على الأرض ـ إلى أن قال ـ واجنح
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ٤١.
[١] الضبع : وسط العضد ، وقيل
: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه
( لسان العرب ـ ضبع ـ ج ٨ ص ٢١٦ ).