responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 413

( عليهما السلام ) انه قال : « ما كلم العبد به في الصلاة ربه فليس بكلام ».

١٤ ـ ( باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وغيرها ، الا للمأموم )

٥٠٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وسألت العالم ( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي اربعا ، فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة ، فقلت : اجهر فيها [١] بالقراءة؟ فقال : نعم ).

١٥ ـ ( باب استحباب طول القنوت ، خصوصا في الوتر )

٥٠٤٣ / ١ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن ابي ذر في خبر انه قال لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اي الصلاة أفضل؟ قال : « طول القنوت ».

الصدوق في الخصال [١] ومعاني الاخبار [٢] : عنه ، مثله.

جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات [٣] : عنه ، مثله.


الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

[١] في المصدر : فيهما.

الباب ـ ١٥

١ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٥٣.

[١] الخصال ص ٥٢٤ ح ١٣.

[٢] معاني الأخبار ص ٣٣٣ ح ١.

[٣] الغايات ص ٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست