نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 413
( عليهما السلام ) انه قال : « ما كلم العبد به في الصلاة ربه فليس بكلام ».
١٤ ـ ( باب استحباب
الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية
وغيرها ، الا للمأموم )
٥٠٤٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وسألت العالم
( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي اربعا ،
فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة ، فقلت : اجهر فيها [١]
بالقراءة؟ فقال : نعم ).
١٥ ـ ( باب استحباب
طول القنوت ، خصوصا في الوتر )
٥٠٤٣ / ١ ـ الشيخ
الطوسي في مجالسه : عن ابي ذر في خبر انه قال
لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اي الصلاة أفضل؟ قال : « طول
القنوت ».
الصدوق في الخصال
[١] ومعاني الاخبار [٢] : عنه ، مثله.
جعفر بن أحمد
القمي في كتاب الغايات [٣] : عنه ، مثله.